السيد حسن الطباطبائي

105

كتاب الحج

نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا ( 1 ) لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود ، لإطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب . وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه ، وإلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه ( 2 ) . [ مسألة لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج لا وجود أثمانها ] ( مسألة : 10 ) قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة ، ولا وجود أثمانها من النقود ، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها . لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه ، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ( 3 ) ، ولا خادمه المحتاج إليه ، ولا ثياب